كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.
قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 35/ 254 - 255.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (¬1)، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (¬2).
"مجموع الفتاوي" 35/ 255، "إعلام الموقعين" 3/ 57.

نقل عبد اللَّه (¬3): أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.
"الفروع" 6/ 352

نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.
"معونة أولي النهى" 11/ 213
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000)، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 66.
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 485 (15998)، والبيهقي 10/ 68.
(¬3) لم نقف عليها في "مسائل عبد اللَّه" وهي في "مسائل صالح" بلفظ: وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.

الصفحة 583