كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

كتاب النذر
2886 - حكم النذر
نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"الفروع" 6/ 395، "معونة أولي النهى" 11/ 269

2887 - وجوب الوفاء به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه عز وجل، ونذرٌ للشيطان؟
قال: فما كان للَّه عز وجل فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (¬1) وحديث عائشة (¬2) -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري وما كان للَّه عز وجل ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (¬3)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.
قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.
"مسائل الكوسج" (1760).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 428، وأبو داود (2667)، والطبراني 18/ 543، والبيهقي 9/ 69 فذكر قصة غلام أبيه الآبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، فقدر عليه، فأخبره سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المثلة وأمره أن يكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 36، والبخاري (6696)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 143، والبخاري (1866)، ومسلم (1644).

الصفحة 585