كان عَلَى مَعنى اليمينِ فكفارةُ يمين عَلَى ما قالت عائشةُ، وحفصةُ، وابنُ عُمر، وابنُ عباسٍ -رضي اللَّه عنهم- (¬1).
فإذا كان في الحجِّ وكان مُعذَّبًا في مشيه فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أُختِ عُقبة (¬2)، وإذا كانَ يريدُ اليمينَ فقال هو محرمٌ بحجه أو عليه المشي إلى بيتِ اللَّه عز وجل فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أبي رافعٍ: قصَّة مولاته.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلّ ذَلِكَ إذا لم يَكن عَلى وجهِ النذرِ قربةً إلى اللَّه عز وجل فكفارةُ يمين مُغلَّظة.
وأما فِعلُ أَبي لبابة فليسَ فيه أنه قال: فعلتُ في مالي، إنما قال: أُريد أن أَفعلَ، فإذا فعلَ في ماله كلِّه قربةً فهو كما قال، إلَّا أنه يحبس قوتَ نفسِهِ قَدرَ ما يَكفيه إلى أنْ يُصيب.
"مسائل الكوسج" (1722).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ اللَّه عز وجل فأَعتقت جَاريتَها. حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح.
قال: أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1729).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال: قيل له -يعني: سفيان: ما تَرى في رجلٍ قال: إن مَلكتُ عَشرةَ دراهمَ فَهي عَلى المساكينِ فَملكها
¬__________
(¬1) هو ما رواه عبد الرزاق 8/ 485 (15998)، 8/ 503 (16058)، والدارقطني 4/ 163 - 164، ومن طريقه البيهقي 10/ 65 - 66، 68 في قصة مولاة أبي رافع.
(¬2) حديث عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- في قصة نذر أُخته رواه أحمد 4/ 143، والبخاري (1866)، ومسلم (1644).