في المساكين إن برئت من مرضي، أو قدم أخي من سفر، أو أتى معافى، فقدم أو برأ فإنَّه يخرج من ماله الثلث، فيتصدق به، وكل شيء يريد به النذر أو القربة إلى اللَّه فإنَّه يجزئه في ذلك ثلث ماله، وكل شيء يريد به اليمين فكفارة يمين، وقد قال ذلك بعض الناس في الحج، إلَّا أن يكون على جهة النذر، فإن كان على جهة النذر فعليه نفاذ ذلك إلَّا أن يكون معذبًا به، كما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج حافية، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعقبة: "إِن اللَّه عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنِيٌّ, مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ولتكفر" (¬1). فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج، إلَّا أن يكون ممن لا يستطيع المشي، فيكفر عن يمينه ويركب، وأما العبيد فأحرار.
قال: وإذا قال: امرأته كذا وكذا -يسمي الطلاق- فحنث في يمينه، فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق؛ لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما.
"مسائل صالح" (335)
قال صالح: قلت: النذر ما يجب فيه، إذا كان طاعة أو معصية؟
قال: أما في المال إذا قال: إن برئت من مرضي، أو سلمت من سفري، أو قدم أبي أو أخي سالمًا، فمالي في المساكين، يجزئه من ذلك الثلث، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي لبابة؛ إذ قال له: إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأهجر دار قومي. فقال: "يجزئك الثلث" (¬2).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 201 بمعناه، والبخاري (1866)، ومسلم (1644) مختصرًا.
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 542، وابن حبان 8/ 164 (3371)، والحاكم 3/ 632، وأشار إليه أبو داود بإثر حديث (3320) من طرق عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة ورواه أبو داود (3319) من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أَبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه، فذكر نحوه، قال أبو داود: القصة لأبي لبابة. انتهى. وصحح الألباني سنده في "المشكاة" (3439).