وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق (¬1).
"مسائل صالح" (738).
قال صالح: الرجل يقول: كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في سبيل اللَّه؟
قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر.
"مسائل صالح" (1363).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟
قال: يأخذه ويطعم عشرة مساكين.
سمعته غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: ماله في المساكين صدقة.
"مسائل أبي داود" (1434).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين.
قيل: متى يحنث؟
قال: إذا عقد على خلافه.
"مسائل أبي داود" (1435).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 485 (15998)، والبيهقي 10/ 68.