كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟
قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي لبابة (¬1)، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين.
"مسائل أبي داود" (1443)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عمن جعل ماله في المساكين؟
قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إليَّ.
"مسائل ابن هانئ" (1479)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا للَّه عز وجل على أن أتصدق بمالي. فقام من مرضه ذلك؟ قال: يتصدق بثلث ماله.
"مسائل ابن هانئ" (1500, 1510)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جعل ماله في المساكين؟
قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (1509)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 453، وابن حبان في "صحيحه" 8/ 164 (3371) والحاكم 3/ 632، وأشار إليه أبو داود في "سننه" بإثر حديث (3320) كلهم من طرق عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة وسكت عنه الذهبي في "التلخيص".
ورواه أبو داود (3319) من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أَبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه فذكر نحوه وقال أبو داود. والقصة لأبي لبابة. وصحح الألباني سنده في "المشكاة" (3439).
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 389، والبخاري (4418)، ومسلم (2769) دون ذكر الثلث ورواه أبو داود (3321) وفيه: قال كعب بن مالك: ثلثه؟ قال النَّبِيّ: "نعم".

الصفحة 594