كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

ثانيًا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
2895 - 1 - نُذور بأشياء من جهة القرب والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نذرَ ثلاثين حَجةً؟
قال: يحجُّ ما استطاعَ فإذا لم يَستطع كفّر عن يمينهِ.
قال إسحاق: لا يكونُ هذا النذرُ أبدًا في طاعةٍ، عليه كفارةٌ مغلظةٌ.
"مسائل الكوسج" (1759).

2896 - من نذر المشي لبيت اللَّه الحرام، فركب مع القدرة؟
نقل المروذي: عليه كفارة يمين، واحتج بحديث أخت عقبة (¬1).
ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي.
"الروايتين والوجهين" 3/ 62.

2897 - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نذرَ الرجلُ أن يحجَّ ماشيًا ولم يسمِّ مِنْ أين يمشي؟ قال: على نيته، فإن كان معذبًا في ذَلِكَ فعلى حديث أخت عقبة، عاودته في ذَلِكَ فقال: مِنْ حيثُ حلفَ إذا لم ينو.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 201، والبخاري (1866)، ومسلم (1644).

الصفحة 597