2912 - قضاء النذر عن الغير
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.
قال إسحاق: أجادَ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1753).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: في النذرِ يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه إذا فرط.
"مسائل الكوسج" (3406).
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فقال: "اقضه" (¬1).
فقال: يقضى النذر، فإن كان صومًا صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه.
"مسائل ابن هانئ" (1516).
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟
قال: يطعم منه وعن النذر يصام عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (697)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 329، البخاري (2761)، ومسلم (1638) من حديث ابن عباس.