كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2547 - 2 - فوات محل القصاص
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم (¬1).
قال أحمد: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة فهو بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.
قُلْتُ: هذا في العمدِ؟
قال: نعم.
قُلْتُ: فإن قال القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ، اقتص مني؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ، فكلما أبى القاتلُ قال: أُمكن من نفسي. لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم له بذلك (¬2).
"مسائل الكوسج" (2593)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 329 (17421).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 178، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626) والنسائي 8/ 42 من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه-
قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حسن غريب.

الصفحة 62