وقال أبو طالب: لا يقتص من جائفة أولا مأمومة؛ لأنه يصل على الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد؛ لأن فيه مخًّا.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: على القود من اللطمة والضربة.
وقال حنبل: قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصاب بسوط أو عصان وكان دون النفس ففيه القصاص.
قال أحمد: وكذا أرى.
"الفروع" 5/ 649.
2555 - 4 - عدم الولادة
نقل حنبل: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.
"الروايتين والوجهين" 2/ 254
2556 - القصاص بين الرجل وامرأته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا، أو يدَ امرأتِهِ عمدًا؟
قال: في اليدِ مَا قَدْ حَكَم فيه عمرُ -رضي اللَّه عنه- (¬1)، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر -رضي اللَّه عنه- ولم يحفظه.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 381 (17684)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 10/ 438 ومن طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: وفي اليد نصف الدية. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 364.