كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قال عمر، حديث بشر بن عاصم.
"مسائل الكوسج" (2554)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ إذا أصابَ امرأته بجرحٍ أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
قال: يُقاد منه بجرحٍ وغيره.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كتاب اللَّهِ عز وجل القصاص.
"مسائل الكوسج" (2566).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ عَالجَ امرأته فكسرَ سنها؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كلما جَامعَهَا كما يجامعُ مثلها فلا شيء عليه، وإن ابتركها حتى انكسرَ سنها مِنْ جِماعِهِ فهو ضامنٌ كما قال الشعبي (¬1).
"مسائل الكوسج" (2582).

وقال في رواية بكر بن محمد النسائي في الرجل يضرب امرأته فيكسر يدها أو رجلها أو يحقرها على وجه الأدب: فلا قصاص عليه.
وقال في رواية أبي طالب، وقد سُئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص فقال: إذا كان في أدب يضربها فلا، فإن اعتدى أو جرح أو كسر، يقتص لها منه.
"الأحكام السلطانية" (282)، "الإنصاف" 25/ 246.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 483 (18102)، وابن أبي شيبة 5/ 410 (27482).

الصفحة 71