كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2557 - القصاص في الطرف إذا كان بآلة لا يقطع مثلها
قال حنبل: قال أحمد: إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله، فعليه القود في ذلك.
"الروايتين والوجهين" 2/ 259

الصفحة 72