كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب استيفاء القصاص
2558 - استيفاء القصاص فيما دون النفس على التعيين أم التخيير؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان في صبيِّ يتيم قطعت يده، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل آخر أن هذا قطع يده: يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادَّعى من أحدهما فهو عليه، وإن قال: لا أدرك من قطع يدي. فليس بشيءٍ.
قال: لا يحبسان، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه، أرأيت إنْ مات قبل أن يدرك أو ماتا؟ !
قلت: في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحدٌ، هو في العمدِ بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2621)

2559 - ما جاء في شروط استيفاء القصاص لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه (صاحب القصاص)
قال إسحاق بن منصور: قلتَ: ينتظر بالقود أن يبرأَ صاحبه؟
قال: نعم.

الصفحة 73