كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: ما ذنبهم؟ !
قال إسحاق: ليس عليهم شيءٌ إذا أخذوا في نقضِه، ولم يكن فرّط في النقضِ، فإذا فرّط ثم سقط فهو ضامن لما أصيب في سقوطه، وإن شهدَ رجلٌ فقالَ له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت. قولُه هذا ليس بشيء قَدْ مضتِ الشهادةُ.
قال أحمد: دعها.
"مسائل الكوسج" (2616)

2571 - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ؟ قال: إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتتْ فليسَ عليهِ شيءٌ.
قال أحمد: أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم، وإذَا انفلَتتْ فليسَ عليه شيءٌ، وإنْ انفلتَتْ بالليلِ فَعَلى صَاحبها الغرمُ، فإنْ قال صَاحِبُ الزَّرْعِ: أفْسَدَتْ غَنَمُكَ زَرْعِي بالليلِ، يُنْظَر في الأثرِ، فإنْ لَم يكنْ أثر غنمه في الزّرْع لابدَّ لصاحب الزرع مِنْ أنْ يجيء بالبينة.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأَنَّه مُدَّعٍ.
"مسائل الكوسج" (2086)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن أصابَ بهيمةً إنسانٌ؟
قال أحمد: من قتلَ البهيمةَ فهو ضامنٌ لها؛ على حديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- (¬1).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 67 (18381) ابن أبي شيبة 5/ 400 - 401، وانظر: "المحلى" 8/ 145.

الصفحة 83