كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين (اسم الجزء: 12/ 2)
ومشهور المذهب مقيد بما إذا لم يجبره المصدق على دفع القيمة وإلا أجزاه لأنه حاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونص المدونة ومن أجبره المصدق على أن أدى في صدقته ثمناً رجوت أن يجزئه إن كانت للحول وكانت وفاء لقيمة ما وجب عليه.