كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين (اسم الجزء: 12/ 3)
* باب كل قرض جرَّ منفعة فهو رِبا (¬1):
قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.
* باب بيع الكالئ بالكالئ:
قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.
* باب لا نكاح إلا بولي (¬2) وشاهدَي عدل:
قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.
* باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام:
قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
¬__________
= ولا أصل لهما ولا اعتبار: قولهم: للسائل حق كان جاء على فرس. والثاني: يوم صومكم يوم نحركم". وقال السيوطي: قال العراقي في حديث "للسائل حق ... إلخ ": لا يصح هذا الكلام عن أحمد؛ فإنه أخرجه في "مسنده" بسند جيد رجاله ثقات.
(¬1) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". وقال الإمام ابن الديبع: إسناده ساقط.
(¬2) رواه أحمد، وابن ماجه، والطبراني، وصححه الحاكم، وابن حبان، والترمذي. وقال ابن حجر العسقلاني في "تلخيص الحبير": وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومداره عليه. وقد أورده البخاري ترجمة -حيث لم يكن على شرطه-، فقال: باب: من قال: لا نكاح إلا بولي.