كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين (اسم الجزء: 12/ 3)
آنفاً: أنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم ثلاث كلمات بالفارسية.
* باب إن ولد الزنا لا يدخل الجنة:
قال ابن الجوزي: قد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح، وهي معارضة لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
* باب ليس لفاسق غيبة (¬1):
فقد ورد من طرق، وهو باطل. قال الدارقطني، والخطيب.
* باب النهي عن سَبِّ البراغيث:
قال العقيلي: لا يصح في سب البراغيث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
* باب ذم السماع:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* باب تحريم اللعب بالشطرنج:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* باب لا تقتل المرأة إذا ارتدت:
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الصحيحين" "من بَدَّلَ دِينَه، فاقتُلوه".
¬__________
(¬1) قال الحاكم: إنه غير صحيح، ولا معتمد. وقال ابن حجر بعد إيراد أحاديث في معناه: وبالجملة: فقد قال العقيلي: إنه ليس لهذا الحديث أصل. وقال القلانسي: إنه منكر. وقال المنوفي: وحسنه الهروي، وليس كذلك؛ فقد صرح جمع من محققي الحفاظ بأنه منكر موضوع لا أصل له. وذهب علي قاري إلى أنه غير موضوع، وأنه ضعيف لذاته، أو حسن لغيره.