كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين (اسم الجزء: 12/ 3)

آنفاً: أنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم ثلاث كلمات بالفارسية.

* باب إن ولد الزنا لا يدخل الجنة:
قال ابن الجوزي: قد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح، وهي معارضة لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

* باب ليس لفاسق غيبة (¬1):
فقد ورد من طرق، وهو باطل. قال الدارقطني، والخطيب.

* باب النهي عن سَبِّ البراغيث:
قال العقيلي: لا يصح في سب البراغيث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

* باب ذم السماع:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* باب تحريم اللعب بالشطرنج:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* باب لا تقتل المرأة إذا ارتدت:
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الصحيحين" "من بَدَّلَ دِينَه، فاقتُلوه".
¬__________
(¬1) قال الحاكم: إنه غير صحيح، ولا معتمد. وقال ابن حجر بعد إيراد أحاديث في معناه: وبالجملة: فقد قال العقيلي: إنه ليس لهذا الحديث أصل. وقال القلانسي: إنه منكر. وقال المنوفي: وحسنه الهروي، وليس كذلك؛ فقد صرح جمع من محققي الحفاظ بأنه منكر موضوع لا أصل له. وذهب علي قاري إلى أنه غير موضوع، وأنه ضعيف لذاته، أو حسن لغيره.

الصفحة 42