أقروا أو تصادقوا (¬1) على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لا يقبل في الأول، لأنهم أيضاً لو تجاحدوا (¬2) وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك (¬3). وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه مع رجل، فذلك باطل كله؛ (¬4) لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا الوكيل فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلها، ولا أجعله خصماً للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب، فلا (¬5) أقبلها أيضاً. وإذا أقر بها الطالب وطلبها فهو سواء. ولو أن رجلاً كان له على رجل مال فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى أنه (¬6) وكيل (¬7) الطالب في قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز وهو بريء (¬8). وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه (¬9) أو جده أو امرأته أو أمه (¬10) ورجلاً (¬11) آخر فذلك كله جائز، لأنه عليه.
وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض (¬12) دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا (¬13) الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة. وإن أقر بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. وإن كانت دار في يدي رجل فشهد ابنا (¬14) الطالب أن أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب فإنه لا تجوز (¬15) الشهادة في ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب وقال: قد وكله بخصومتي، فإن ذلك لا يجوز أيضاً، وليست الخصومة في ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن (¬16) له بينة على الوكالة فقال
¬__________
(¬1) ع: وتصادقوا.
(¬2) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم يجاحدوا.
(¬3) ع - فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضاً لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك.
(¬4) ع + لا يجوز.
(¬5) ع: ولا.
(¬6) ع: أن.
(¬7) ع: وكل.
(¬8) ز: يري.
(¬9) ز: أو أبوه؛ ع: المطلوب أو أبوه.
(¬10) ز - أو أمه؛ ع: أو أمة.
(¬11) ز: ورجل؛ ع: أو رجل.
(¬12) ز: فقبض؛ ع: في قبض.
(¬13) ع: أبناء.
(¬14) ع: أبناء.
(¬15) ز ع: لا يجوز.
(¬16) ز ع: لم يكن.