كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلي في الخصومة في هذه الدار، وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِيِّي (¬1) في الخصومة في هذه الدار (¬2)، فهو جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكيلي، وقال الآخر: أنت وصيي (¬3)، فإن الوصية إنما تكون بعد الموت ولا تكون في الحياة إلا أن يشهد (¬4) أنه قال: أنت وصيي (¬5) في حياتي، فتكون (¬6) مثل (¬7) الوكالة، ويجوز ذلك (¬8).
وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد (¬9) أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي البصرة، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى قاضي الكوفة، فهو جائز، وهو وكيل (¬10) بالخصومة.
وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلاً في الخصومة إلى فلان الفقيه، وقال (¬11) الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك، فإن هذا باطل؛ لأن حكومة الفقيه إنما هو صلح، وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة إلى القاضي، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه، فهو باطل لا يجوز.
وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه وكله بطلاق فلانة وحدها (¬12) فهو وكيل في الطلاق الذي اجتمعا عليه.
وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة (¬13)، فهو وكيل في التي اجتمعا عليها.
وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة،
¬__________
(¬1) م ز ع: حربي.
(¬2) ع - الدار.
(¬3) م ز: وصيتي.
(¬4) ز: ان شهد.
(¬5) م ز: وصيتي.
(¬6) ز: فيكون.
(¬7) ز - مثل.
(¬8) ز - ويجوز ذلك.
(¬9) ف ز ع: نشهد.
(¬10) ع: وكيلي.
(¬11) ف - وقال.
(¬12) ز: واحدها.
(¬13) م - وفلانة، صح هـ.؛ ف: ففلانة؛ ع - وفلانة.

الصفحة 222