كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

والنساء فإن شهادتهم لا تجوز (¬1) على ما ذكرنا. وكذلك المكاتب يكون وكيلاً أو موكلاً فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا تجوز (¬2). وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز في قول أبي حنيفة.
وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج تشهد (¬3) له امرأته على أنه وكيل أو موكل فذلك كله باطل. وإن شهد على ذلك بعدما يطلقها (¬4) وتبين منه وتنقضي عدتها فهو جائز. ولو كنت (¬5) قد رددت شهادتها (¬6) في ذلك ثم شهدت بعدما تبين منه لم أجز ذلك؛ لأني قد رددتها (¬7) في الأولى للتهمة ورددتها لأنها زوجته (¬8). وكذلك الزوج. وكذلك المولى يشهد لعبده أو لمكاتبه. ولو شهد (¬9) العبد (¬10) بشهادة لمولاه (¬11) فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد بعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: أجيز شهادة العبد إذا أُعْتِقَ بعضه، وأجيز شهادة مولاه له في ذلك.
ولا تجوز (¬12) في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا تجوز (¬13) فيها شهادة النساء ليس معهن رجل. وإذا شهد رجل وامرأتان فهو جائز.
وإن (¬14) شهد شاهد على شهادة شاهد واحد وآخر على شهادة نفسه فلا يجوز حتى يشهد على الشهادة اثنان. ولو شهد اثنان على شهادةٍ (¬15)
¬__________
(¬1) ز: لا يجوز.
(¬2) ز: لا يجوز.
(¬3) م ز: يشهد.
(¬4) م ز: انطلقها.
(¬5) ز: كتب.
(¬6) م ز: شهادتهما.
(¬7) م ز: قد رددتهما.
(¬8) ز: وجيه.
(¬9) ز: والمكاتبة ولو شها.
(¬10) ز - العبد.
(¬11) ز: اولاه.
(¬12) ز: يجوز.
(¬13) ز: يجوز.
(¬14) ع: وإذا.
(¬15) م ز + شاهد.

الصفحة 225