وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن يؤاجر عبداً له فأراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني وكَّل فلان بن فلان، أن يؤاجر فلاناً (¬1) الفلاني مملوك فلان بن فلان في عمل كذا وكذا، ووكله بقبض غلته ما بدا له من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في (¬2) شهر كذا من سنة كذا. وليس للوكيل أن يؤاجره في غير (¬3) ذلك العمل (¬4). فإن آجره في غير ذلك العمل (¬5) ضمن، وكان الأجر له يتصدق به. ولو كان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملاً كان له أن يؤاجره في غير ذلك العمل، ولا ضمان عليه، وليس له أن يوكل بإجارته (¬6) أجيراً، وليس له أن يبيعه ولا يرهنه ولا يمهره، وليس بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع (¬7) فيه شيئاً، وليس له أن يأذن له في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله (¬8) أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلاناً (¬9) بأمته هذه فباع فلان أمته تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها.
وإذا أراد الرجل أن يوكل الرجل بأن يؤاجر بيوت (¬10) قرية وأرض كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدا أن فلاناً وكَّل فلان بن فلان، بأن يؤاجر بيوت (¬11) قريته من فلان، التي يقال لها كذا وكذا وأرضها، وهذه القرية والأرض في طَسُّوج كذا برُسْتاق (¬12) كذا، فمنها قَرَاح (¬13) يقال لها (¬14) كذا وكذا، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، وأحد
¬__________
(¬1) ز: فلان.
(¬2) ز - في.
(¬3) ز - في غير.
(¬4) ع + فإن العمل.
(¬5) ع - العمل.
(¬6) ز: أن يوكل لما جاز به.
(¬7) م: مدعي؛ ز: يدعي.
(¬8) م: لوكله.
(¬9) م ز: فلان.
(¬10) ز: ثبوت.
(¬11) ز: ثبوت.
(¬12) م ز: برستق.
(¬13) ز: قراج
(¬14) ز: له.