كتاب الشهادات (¬2)
باب الشهادة في الحدود (¬3)
أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن شيخ من همدان عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز (¬4) شهادة النساء في الحدود (¬5).
¬__________
(¬1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(¬2) ع + في الحدود.
(¬3) ع - الشهادة في الحدود.
(¬4) ز: لا يجوز.
(¬5) لم أجده عند غيره عن شريح. لكن روي من حديث الزهريّ: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 533. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 329. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماهـ انظر: المصنف لعبد الرزاق، 7/ 332 - 333، 8/ 329 - 330؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 533.