كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق فيما بين الناس ولا في الجراحات ولا في غير ذلك لقول الله سبحانه في كتابه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (¬1)، ولقوله عز ذكره: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2). وقال -عَزَّ وَجَلَّ- في مكان آخر: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (¬3). فلو كانت تجوز (¬4) شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت الأنصاري فضل في شهادته.
محمد عن أبي يوسف عن أبي فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين. (¬5).
وشهادة رجل وامرأتين جائز (¬6) في الطلاق والعتاق والنكاح والغصب والجراحات الخطأ وكل شيء من أمر الناس ما (¬7) خلا القصاص والحدود. فإنه لا يجوز في حد ولا قصاص شهادة امرأة، ولا شهادة على شهادة أحد.
محمد قال: حدثنا بذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم (¬8).
محمد قال (¬9): حدثنا أبو يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهريّ قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تجوز (¬10) شهادة النساء في الحدود (¬11).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، 2/ 282.
(¬2) سورة الطلاق، 65/ 2.
(¬3) سورة المائدة، 5/ 106.
(¬4) ز: يجوز.
(¬5) سنن أبي داود، الأقضية، 20؛ وسنن النسائي، البيوع، 81 ـ
(¬6) ع: جائزة.
(¬7) ز + ما.
(¬8) روي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 553.
(¬9) ع + قال؛ ز + حدثنا بذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم.
(¬10) ز ع: لا يجوز.
(¬11) تقدم قريباً.

الصفحة 505