كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه (¬1) بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني (¬2) قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل (¬3) عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] (¬4) في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.
وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه (¬5) عند القاضي.
...

باب شهادة ذوي الأرحام
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز (¬6) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده (¬7).
محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.
محمد (¬8) عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال:
¬__________
(¬1) ز: التاحدة.
(¬2) ع: أو تزوجني أو طلقني.
(¬3) ع - فإن نكل.
(¬4) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: 8/ 199 و.
(¬5) ع: أستحلف.
(¬6) ز ع: لا يجوز.
(¬7) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 324، 344؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 531.
(¬8) ع - محمد.

الصفحة 509