كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

باب من لا تجوز (¬1) شهادته من محدود ولا (¬2) فاسق (¬3)
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تجوز (¬4) شهادة المحدود في القذف وإن تاب، إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى (¬5).
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي عن شريح مثله (¬6).
ولا تجوز (¬7) شهادة الأعمى.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الأسود بن قيس العبدي عن أشياخ من قومه أن رجلاً أعمى شهد على رجل بالزنى عند علي بن أبي طالب، فقالت أخت المشهود عليه: إنه أعمى (¬8). فذكر ذلك لعلي بن أبي طالب، فرد شهادته (¬9).
وإن كان قد عمي بعدما شهد على الشهادة لم يجز ذلك أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تجوز (¬10) شهادته إذا شهد بها أو أشهد عليها قبل أن يعمى.
ولا تجوز (¬11) شهادة الأخرس، ولا شهادة الفاسق، ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به المقيم (¬12) عليه، ولا شهادة لمدمن (¬13) الخمر، ولا شهادة مدمن المسكر، ولا شهادة المخنث، ولا شهادة من
¬__________
(¬1) ع: لا يجوز.
(¬2) ع - ولا.
(¬3) ع: وفاسق.
(¬4) ز: لا يجوز.
(¬5) الآثار لأبي يوسف، 162 - 163.
(¬6) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 533.
(¬7) ز ع: يجوز.
(¬8) ع + أعمى.
(¬9) روي أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 324. وعن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد عند على وهو أعمى فرد شهادته. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (تحقيق محمد عوامة)، رقم 23149.
(¬10) ز ع: يجوز.
(¬11) ز ع: يجوز.
(¬12) ع: والمقيم.
(¬13) ع: مدمن.

الصفحة 511