كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

يلعب ابالحمام يطيرهن، ولا شهادة صاحب الغناء الذي يجازي (¬1) عليه ويجمعهم، ولا شهادة المغنية، ولا شهادة النائحة.
فأما المحدود (¬2) في الزنى والسرقة والمحدود في الخمر والمحدود في السكر إن تابوا فإني أقبل شهادتهم.
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع من بني أسد، فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعم، وأراك لذلك أهلاً. وكان قد قطع في سرقة (¬3).
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث عن عامر عن شريح بمثله غير أنه لم يقل: وأراك لذلك أهلاً (¬4).
وإذا شهد الشاهد عند القاضي أو شهد على شهادة ولم يشهد عند القاضي أو شهد بها عند القاضي وزكي ثم لم يقض بشهادته (¬5) حتى عمي أو خرس أو ذهب عقله أو ارتد عن الإسلام فإن شهادته لا تجوز (¬6)، ولا يقضي بها القاضي. ولو مات ولم يصبه ذلك جازت شهادته.
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة. ألا ترى أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قد اختلفوا واقتتلوا وقتل بعضهم بعضاً، وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة. فليس بين (¬7) أصحاب الأهواء من الاختلاف بأشد مما (¬8) كان بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القتال.
وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك. وشهادة أهل الشرك فيما بينهم جائزة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. ألا ترى إلى عابد الحجر وعابد النار مللهم سواء.
¬__________
(¬1) ع: يخادن.
(¬2) ع: لمحود.
(¬3) الآثار لمحمد، 111. وفيه الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح.
(¬4) المصنف لابن أبى شيبة، 4/ 533.
(¬5) ز: شهادته.
(¬6) ز: لا يجوز.
(¬7) م ز ع: من. والتصحيح من ب.
(¬8) ع: ما.

الصفحة 512