كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

ولو شهد المملوك على مولاه أو شهد لمولاه ولم يشهد على ذلك حتى أعتق أجزت ذلك. وكذلك لو شهد المملوك لامرأته على شهادة ثم عتق وطلقها فبانت منه ثم شهد لها بتلك الشهادة أجزت شهادته. وكذلك الحر لو طلق امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً أجزت شهادته لها، وأجزت شهادتها له إذا أعتقت. ولو شهد لها وهي امرأته فأبطل القاضي الشهادة ثم جاء يشهد لها بعدما طلقها فبانت منه ونكحت زوجاً غيره أبطلت شهادته؛ لأني قد رددت (¬1) تلك الشهادة، فلا أجيزها أبداً؛ لأنه قد شهد يوم شهد وهو حر مسلم. وكذلك لو شهدت له امرأته فردها (¬2) القاضي ثم طلقها الزوج فبانت عنه ثم شهدت بها له لم أقبلها أبداً؛ لأني قد رددتها وهي حرة مسلمة. وإذا شهد العبد لمولاه فأبطلها القاضي ثم شهد بها بعدما عتق فإن شهادته جائزة؛ لأنه إنما رددتها للرق ولم يكن حراً يوم رددتها. وإذا (¬3) شهد الرجل لعبده أنه تزوج هذه المرأة فأبطل القاضي شهادته ثم عتق ثم شهد له بعد ذلك المولى فإن شهادته لا تجوز مِن قِبَل أنه رده وهو حر مسلم. وليس هذا كالعبد ترد شهادته، فإن عتق جازت شهادته. وكذلك النصراني يشهد (¬4) على المسلم فيردها القاضي ثم يسلم فيشهد بها فهو جائز؛ لأنه رده بالدين. وليس هذا كالذي رده وهو مسلم.
...

باب الشهادة على الشهادة
قال: ولا تجوز (¬5) شهادة على شهادة (¬6) في حد ولا قصاص.
ولا تجوز (¬7) شهادة رجل على شهادة أحد أقل من شهادة (¬8) رجلين
¬__________
(¬1) م ع + في.
(¬2) ع: ردها.
(¬3) ع: ولو.
(¬4) م ع: شهد.
(¬5) ع: يجوز.
(¬6) ع: على الشهادة.
(¬7) ع: يجوز.
(¬8) ع - شهادة.

الصفحة 514