كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

نأخذ (¬1) في حقوق الناس.
وإذا شهد كافر على مسلم أبطلت شهادته، فإن هو أسلم وشهد بها بعد ذلك أجزتها؛ لأني إنما رددتها أول مرة بالكفر. ولو شهد فاسق على شهادة ثم تاب وأقبل فشهد عليها بعد ذلك لم أجزها؛ لأني إنما رددته بالتهمة، فلا أقبل شهادته فيها أبداً. وليس هو كالذي رددته بالرق ولا بالكفر ولا بالصغر. هؤلاء يقبلون إذا كبر الصغير وأسلم الكافر وأعتق العبد. وأما الزوج والمرأة إذا شهد أحدهما لصاحبه فأبطلت شهادته فإني لا أجيزها أبداً كان فارقها وبانت منه؛ لأني رددته وهو حر مسلم للتهمة ولم أرده لكفر ولا لرق ولا لصغر (¬2)، وإنما رددته بالتهمة.
ولا تجوز (¬3) شهادة أهل الذمة على المسلمين في قليل ولا كثير. وكذلك (¬4) المستأمن من أهل الحرب لا تجوز (¬5) شهادته على المسلمين ولا على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة على المستأمن من أهل الحرب جائزة. وكدْلك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. ألا ترى أن عابد الحجر وعابد الأوثان وعابد النار سواء. أرأيت رجلين يعبد أحدهما حجراً والآخر حجراً آخر وكل واحد منهما يُضِل صاحبَه (¬6) إن شهد أحدهما على الآخر ألا تجوز (¬7) شهادته عليه. بلى (¬8) هي جائزة.
وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل الإسلام لرجل كافر على كافر بدين فإن ذلك لا يجوز، مِن قِبَل أن الشهادة على شهادة مسلم، ولا يعبّر عن المسلم (¬9) شهادته إلا مسلم. وكذلك كافران
¬__________
(¬1) ع. يأخذ.
(¬2) ع: للكفر ولا للرق ولا للصغر.
(¬3) ع: يجوز.
(¬4) ع + وكذلك.
(¬5) ع: يجوز.
(¬6) كذا في م ز ع ب. ولعل الصواب: أضل من صاحبه.
(¬7) م: هل تجوز؛ ع: هل يجوز.
(¬8) ع: بل.
(¬9) ع: على المسلم.

الصفحة 517