كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

ولا تجوز (¬1) شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود والقصاص والنكاح، فإن (¬2) هذا (¬3) ليس من التجارة ولا مما يشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه- وإن كانا فيه غير (¬4) متفاوضين - في تجارتهما لا (¬5) تجوز (¬6) للتهمة. وشهادة الأجير إذا كان في تجارته لا تجوز (¬7) في شيء وإن كان (¬8) عدلاً. آخذ في هذا بالثقة وأستحسن لما بلغنا عن شريح (¬9)، وللحال التي الناس عليها اليوم.
ولو أن رجلاً كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه (¬10)، مِن قِبَل أنهما يدفعان عن أبيهما كدفعهما عن أنفسهما. ولو أن المال كان على غير أبيهما فشهدا (¬11) أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة والحوالة أجزت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على أبيهما هاهنا.
ولو أن رجلين شهدا أن لهما ولفلان (¬12) على فلان مالاً (¬13) أبطلت ذلك ولم أجز منه شيئاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلاناً (¬14) من المال [الذي] (¬15) كان له عليهما وعليه (¬16) أبطلت ذلك. وهذان (¬17) يدفعان به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما في ذلك كشهادتهما. لا تجوز (¬18) شهادة شريك لهما مفاوض، ولا تجوز (¬19) على شيء من ذلك. وكذلك لو كانا
¬__________
(¬1) ز ع: يجوز.
(¬2) ع: فإنه.
(¬3) ع - هذا.
(¬4) م - غير، صح هـ؛ ع - غير.
(¬5) م ز ع: ولا.
(¬6) ز ع: يجوز.
(¬7) ز ع: لا يجوز.
(¬8) ع + كان.
(¬9) لعله يقصد الرواية المارة قريباً حيث يسأل شريح الشاهد: هل لك فيما شهدت به من حق؟ انظر: 8/ 199 ظ.
(¬10) ع: لم يجزه.
(¬11) م ز ع: فشهد.
(¬12) ع + مال.
(¬13) م ز: مال؛ ع - مال.
(¬14) م ز ع: وفلان.
(¬15) زيادة من ب.
(¬16) ع: أو عليه.
(¬17) ز: وهذين.
(¬18) ز ع: لا يجوز.
(¬19) ز ع: يجوز.

الصفحة 523