كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز (¬1) شهادة أحد من هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها (¬2) عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت (¬3) في يديه أولاً فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه (¬4) فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز (¬5)، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.
وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها (¬6) [فجاء رجل] (¬7) وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] (¬8) لا تجوز (¬9)؛ لأنه دافع مغرم.
...

باب شهادة التهاتر (¬10)
قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد
¬__________
(¬1) ز ع: لم يجز.
(¬2) ع: ورددتها.
(¬3) ز: كاتب؛ ع + كانت.
(¬4) أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط، 16/ 148.
(¬5) ز: يجوز.
(¬6) ز: فذبخها.
(¬7) الزيادة من الكافي، 1/ 219 ظ؛ والمبسوط، 16/ 148.
(¬8) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(¬9) ز ع: لا يجوز.
(¬10) فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى، لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: 8/ 226 و. ويقال: تهاترت الشهادات، أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلاً، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر. انظر: المغرب، "هتر".

الصفحة 524