كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

أو أمة أو دابة أو دار أو متاع أو غير ذلك أو شيء من الحيوان أو العروض (¬1) أنه لم يكن لفلان وأنه ليس لفلان فهذا من التهاتر، وهذا مما لا تقبل (¬2) الشهادة فيه. وكذلك لو شهدوا أنه لم يكن لفلان على فلان دين فشهادتهم في ذلك باطل (¬3). وكل شهادة هكذا أن هذا لم يكن، وأن فلاناً لم يصنع كذا وكذا، فهي باطل (¬4) لا تقبل (¬5). من شهد بأن هذا لم يكن فقد شهد بالباطل، وربما (¬6) يعلم الحاكم أنه كاذب فيه.
ومن ذلك لو أن رجلاً شُهد عليه أن اقترض من فلان يوم كذا وكذا مالاً أو جرح فلاناً يوم كذا وكذا أو غصبه يوم كذا وكذا أو أخذ له مالاً أو اشترى منه بيعاً وشهدت عليه بذلك الشهود فشهد (¬7) شاهدان أنه لم يحضر ذلك المكان يومئذ وأنه كان بمكان كذا وكذا فهذا باطل لا يقبل.
ومن التهاتر أن يقيم الرجل بينة على حق فيقضى له به فيقول الذي قضي به عليه بعد القضاء: أنا أقيم بينة أنه في، فهذا مما لا تقبل (¬8) عليه الشهادة. ولو قبلت من هذا لقبلت أيضاً من الآخر مثلها فكان هذا تهاتراً (¬9).
ومن التهاتر إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنى فجاء أربعة آخرون غيرهم فشهدوا أن هؤلاء (¬10) زنوا ثم جاء أربعة آخرون غير هؤلاء فشهدوا على هؤلاء (¬11) الذين شهدوا على هؤلاء الشهود أنهم زنوا فإن هذا كله باطل في قول أبي حنيفة. وأما في قولنا فليس هذا من التهاتر (¬12).
...
¬__________
(¬1) ع: والعروض.
(¬2) ز ع: لا يقبل.
(¬3) ز: بط.
(¬4) ع: باطلة.
(¬5) ز ع: لايقبل.
(¬6) ربما تفيد التقليل والتكثير كما هو معلوم. وتفيد هنا التكثير. وقد حذفها الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، 1/ 219 ظ؛ والمبسوط، 16/ 149.
(¬7) م ز + عليه بذلك الشهود فشهد.
(¬8) ز ع: لا يقبل.
(¬9) م ز: تهاتر؛ ع: تهاتير.
(¬10) أي: الشهود الأربعة.
(¬11) ع - فشهدوا على هؤلاء.
(¬12) انظر: كتاب الحدود، 5/ 20 ظ.

الصفحة 525