كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وسع الحي (¬1) والجيران أن يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس، ولا يستقيم إلا هكذا.
...

باب الشهادة في النكاح
قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها (¬2) ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يشهدوا [النكاح. أرأيت لو كان معها ولد ألا يسع هؤلاء أن يشهدوا] (¬3) أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع جائز، وأمر الناس هكذا. ندع (¬4) القياس في هذا.
ولو أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداً، فخاصمته في النفقة وطلقها، ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق، فقضى به القاضي، وظَاهَرَ (¬5) منها فكفّر، ثم مات، فجحد (¬6) أولياؤه (¬7) ميراثها وأنكروا النكاح، ومعها قوم في الدار وجيران لها غيرهم، لم (¬8) يسعهم أن يكفوا عن الشهادة حتى يشهدوا (¬9) أنها امرأته.
...
¬__________
(¬1) ع: الخير.
(¬2) ز: وعرس لها.
(¬3) الزيادة من الكافي، 1/ 220 و. وقريب منه عند السرخسي. انظر: المبسوط، 6/ 155.
(¬4) ع: يدع.
(¬5) وفي هامش ب: أو. أي: "أو ظاهر".
(¬6) م ز ع: فحد. والتصحيح من ب.
(¬7) ع: أولياء.
(¬8) ز: ولم.
(¬9) ع: حتى شهدوا.

الصفحة 530