كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

ادعى أنه اشتراها من رجل وأقام على ذلك بينة قضيت بها للمدعي الذي لم تكن (¬1) في يديه. وليس هذا كالباب الأول، الشراء من رجل واحد، وهذا من رجلين، فهو مختلف.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان (¬2) كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها منه بألف درهم والشهود عدول فإن وقتت (¬3) إحدى البينتين وقتاً قبل الأخرى فإني آخذ بأول الوقتين. وإن لم يوقتا فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن، [وإن شاء ترك] (¬4). وإن وقتت إحدى البينتين وقتاً ولم توقت (¬5) الأخرى شيئاً فهي للذي (¬6) وقت، وهي الأولى (¬7) عندنا. ولو كانت الدار في يدي الرجل الذي لم يوقت قضيت بها له.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فأقام بينة أنه اشتراها من الذي هي في يديه وأقام الذي هي في يديه البينة أنه اشتراها من المدعي ولا يدرى أي ذلك أول فإنه يقضى بها للذي هي في يديه، والبيع كله باطل. ألا ترى (¬8) أن رجلاً لو أقام البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي في يديه على فلان وأقام الآخر البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي في يديه على فلان فإني أنفذها للذي هي في يديه. أرأيت لو أقام كل واحد منهما البينة أن صاحبها أقر أنها له ألم (¬9) أقض بها للذي هي في يديه. فكذلك البيع.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها رجل البينة أنه أشتراها منه بألف وأقام الذي هي في يديه البينة أنه باعها منه بألفين ولا يدرى أي ذلك قيل فإنه يؤخذ ببينة البائع في الثمن؛ لأنه المدعي. ولو أقام المدعي البينة
¬__________
(¬1) ز: لم يكن.
(¬2) ع: رجلين.
(¬3) ز: وقيت؛ ع: وقت.
(¬4) الزيادة من الكافي، 1/ 221 و.
(¬5) ز: يوقت.
(¬6) م ز: الذي.
(¬7) م ع: للأولى؛ ز: للأول. والتصحيح من ب.
(¬8) ز: يري.
(¬9) ع: لم.

الصفحة 537