كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

أنه باعها إياه بعبد بعينه أو بطعام بعينه أو بشاة بعينها أخذت ببينته (¬1) في ذلك. ولو أن المشتري أقام البينة أنه ابتاع هذه الدار وداراً أخرى بألف وأقام البائع البينة أنه باعه هذه الدار وحدها بألفين أجزت البيع فيهما جميعاً بألفين وجعلت الدارين جميعاً للمشتري بألفين. آخذ (¬2) ببينة البائع في الثمن وببينة المشتري في الدارين.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف درهم في شهر رمضان وأقام فلان البينة أنه اشتراها في شوال بخمسمائة درهم كان الشرى الآخر ينقض الأول وكانت بخمسمائة. ولو لم يدر (¬3) أي البيعين كان أولاً (¬4) أوجبت البيع عليه بألف.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أنه باعها من فلان بألف درهم في شهر رمضان وادعى الآخر أنه وهبها له في شوال على أنْ عوّضه خمسمائة وقبضا جميعاً وأقام البينة على ذلك فإني أقضي بها له بالهبة. وهذا بمنزلة البيع. ولو لم تقم (¬5) بينة (¬6) على الهبة (¬7) وأقام المشتري البينة أنه ارتهنها في شوال بخمسمائة أمضيت البيع بألف في شهر رمضان، وقضيت له من ذلك بخمسمائة، وألزمته خمسمائة أخرى سوى التي (¬8) أعطاه. وليس هذا كالهبة؛ لأن الهبة بعوض بيع، والرهن ليس ببيع. قد يرهنك الرجل دارك ولا يبيعك دارك. وقال محمد: الرهن ينقض دعوى البائع؛ لأنه حين رهنه في شوال فهذا يبطل دعواه في البيع؛ لأن الرجل لا يرهن الرجل شيئاً يملكه المرتهن. فهذا إقرار من الراهن أن ذلك الشيء ليس للمرتهن.
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها بألف وكفل عنه صاحبه المدعي معه فإنهما يخيران: فإن
¬__________
(¬1) ز: بينته.
(¬2) ع: أخذت.
(¬3) ز: لم يدري.
(¬4) ع: الأول.
(¬5) ز ع: لم يقم.
(¬6) ع: البينة.
(¬7) م هـ: في نسخة البيع؛ ز + في نسخة البيع.
(¬8) ع: الذي.

الصفحة 538