كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

شاء كل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف الأول [أخذها]، إلا أن يُعلم الأول منهما فيُقضى بها له دون صاحبه. ولو لم يعلم الأول منهما وأخذاها على ما ذكرنا فالكفالة لازمة لكل واحد منهما على صاحبه، مِن قِبَل أنهما ليسا بشريكين (¬1).
وإذا (¬2) ادعى الرجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أثه اشتراها بألف والبائع يقول: لم أبعه شيئاً، ثم أقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار فإني أقبل ذلك منه، وأنقض البيع، ولا يبطل إنكاره البيع البينة؛ لأن إنكاره ليس بإكذاب لهما (¬3)؛ لأنه يقول: رد علي ما ادعى.
وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميراثاً، ولكني أسأله البينة أنه لا يعلم لأبيه وارثاً غيره. فإذا أقام على ذلك بينة أمرته (¬4) أن ينقده الألف، ويقبض الدار. ولو كانت الدار في يدي غير البائع سألته البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً. وليس هذا كالأول، الأول (¬5) هي في يديه رهناً بالثمن، بمنزلة رجل أقام البينة أن أباه رهن هذه الدار عند فلان بألف درهم وقد مات الأول ولا وارث له غيره فجاء بالألف ينقدها ويقبض الدار؛ فكذلك البيع.
وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجلين وأقام على إحداهما (¬6) البينة أنه باعه الدار وسلم الأجر ولا يعرف الشهود الذي باع ولا الذي سلم فإن شهادتهم باطل (¬7) لا تجوز (¬8) مِن قِبَل أنهم لم يثبتوا (¬9) الشهادة. وكذلك دار
¬__________
(¬1) م ز ع: لشريكين. والتصحيح من ب؛ والكافي، 1/ 221 و.
(¬2) ع: فإذا.
(¬3) ع + أنكر البيع ثم ادعى الأول. أي ليس بإكذاب للشاهدين.
(¬4) ع: امرأته.
(¬5) ع - الأول.
(¬6) م ز: على أحدهما.
(¬7) ع: باطلة.
(¬8) ز: لا يجوز.
(¬9) ز ب: لم يبينوا.

الصفحة 539