كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

شهادتهما باطل (¬1) لا تجوز (¬2). وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن (¬3) واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة (¬4).
وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز (¬5) الشهادة. وكذلك إذا شهدوا (¬6) على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.
...

باب الشهادة في الشفعة
قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين (¬7) فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها (¬8) بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها (¬9). وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير (¬10) وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على (¬11) عروض.
¬__________
(¬1) ع: باطله.
(¬2) ز: لا يجوز.
(¬3) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان .. انظر: الكافي، 1/ 222 و. وعبارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك واختلفا في الأيام والبلدان ... انظر: المبسوط، 16/ 173.
(¬4) ع: مود.
(¬5) ز: لم يجز.
(¬6) ع: إذا شهد.
(¬7) ز: شاهدان.
(¬8) ز: أيأخذها؛ ع: أنا آخذها.
(¬9) ز: فدعاها.
(¬10) ع: على دينانير.
(¬11) ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على.

الصفحة 548