كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

بشاهدين (¬1) فشهد أحدهما أنه ارتهنها بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها بكُرّ حنطة فإن شهادتهم باطل (¬2) لا تجوز (¬3). وكذلك الشرى (¬4). فإن اتفقوا فيما وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك الشرى (¬5) والهبة (¬6) والصدقة.
وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فإنه جائز؛ لأن القبض قد يكون مرتين وثلاثاً (¬7). وقال محمد: لا يجوز؛ لأن القبض الأول غير القبض الثاني. ولو شهدوا على إقرار الواهب والمتصدق كان جائزاً.
فإذا ادعى رجل ثوباً في يدي رجل فقال: ذهب مني مُذْ (¬8) عشرة أيام، وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُذْ (¬9) عشرة أيام وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ (¬10) خمسة عشر يوماً فإن الشهادة باطل (¬11)؛ لأنه يدعي خلاف ما قال الشاهد (¬12) الذي شهد بخمسة عشر. ولو أنه حيث ادعى لم يقل (¬13) شيئاً آخر أجزت الشهادة.
وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي على الميت أو على رجل بدين للميت فشهادة الوصي على الميت بدين جائزة، وشهادته بدين للميت باطل (¬14).
وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي بدين على الميت (¬15)
¬__________
= أبي حنيفة، توفي سنة 98 هـ. فمن المحتمل أن يكون الإمام محمداً أخذ بعض آراء أبي حنيفة رواية عنه. وقد يكون العكس. أي: أن أبا مطيع روى عن الإمام محمد. لكن لم تذكر المصادر أن أبا مطيع روى عن محمد بن الحسن. وقد يكون أَبو مطيع هذا شخصاً آخر من رواة الكتاب. والله أعلم.
(¬1) م: شاهدين.
(¬2) ع: باطلة.
(¬3) ز: لا يجوز.
(¬4) ع: المشترى.
(¬5) ع - الشرى.
(¬6) ع: الهبة.
(¬7) م ز ع: وثلث.
(¬8) ع: منذ.
(¬9) ع: منذ.
(¬10) م ز - منذ.
(¬11) ع: باطلة.
(¬12) ز: الشاهدي؛ ع: قالوا لشاهد.
(¬13) م ع: ولم يقل. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، 1/ 222 و.
(¬14) ع: باطلة.
(¬15) ز: للميت.

الصفحة 555