كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)

لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبار، ولا يجوز على الصغار. وكذلك لو شهد أن للوارث على هذا حقاً (¬1) فإن شهادته على (¬2) الكبار جائزة، والصغار باطل (¬3). قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار (¬4)، ويقبض للصغار، فلا تجوز (¬5) شهادته لنفسه.
وقال محمد: وإذا قضى القاضي على رجل بأرض أو بدار في يديه وأقام الطالب على ذلك بينة وقد دفعها القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي له أقر ببنائها (¬6) للمقضي عليه فإنه (¬7) يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي عليه البينة أنه قد بنى فيها بناء فهو له إلا أن يشهد الشهود أن هذه الدار لهذا المدعي ببنائها (¬8). فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه أبطلت الشهادة، لأنه أكذبهم.
وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها (¬9) فزوجاها (¬10) ثم جاءا (¬11) يشهدان (¬12) أنه طلقها ثلاثاً وهي تدعي أو تنكر (¬13) فهو جائز، والطلاق واقع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا ابنة أخ لهما وهي صغيرة ثم شهدا على الطلاق فهو جائز أَيضاً مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما بشهادتهما (¬14) شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك (¬15).
¬__________
(¬1) م ز ع: حق.
(¬2) م ز - على.
(¬3) ع: باطلة.
(¬4) م ز ع: الكبار.
(¬5) ز: يجوز.
(¬6) ز: بنيايها.
(¬7) ع: فإن.
(¬8) ز: بينايها.
(¬9) ع: أن يزوجها.
(¬10) ع - فزوجاها.
(¬11) م: ثم جا؛ ز ع: ثم جاء.
(¬12) ع: بشاهدين.
(¬13) ز: فهي يدعي أو ينكر.
(¬14) ع - بشهادتهما.
(¬15) م + آخر كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله كتبه أَبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الشهادات والحمد لله وحده رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

الصفحة 556