كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وقع قبل لزومه، فما دام أن العقد لم يلزم إلا وقد وقع على الوجه الصحيح فيكون نافذًا، والله أعلم.

الصفحة 117