كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
وقع قبل لزومه، فما دام أن العقد لم يلزم إلا وقد وقع على الوجه الصحيح فيكون نافذًا، والله أعلم.
الصفحة 117
636