كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

أولاً: تعريف الجمهور للصرف:
عرف الجمهور الصرف بتعريفين:
أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثَّمنيَّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد (¬١).
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد.
زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد (¬٢).
اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).
---------------
=قال تعالى: {فَمَا تستَطِيعُونَ صَرفًا وَلَا نَصرًا} [الفرقان:١١٩].
المعنى الرابع: يقال: كلبةٌ صارفٌ، إذا اشتهت الفحل.
وقد صَرَفَتْ تَصْرِفُ صُروفًا وصِرافًا.
(¬١) عرفه السرخسي من الحنفية، بقوله: الصرف ... مبادلة الأثمان بعضها ببعض.
انظر المبسوط (١٤/ ٢).
وقال الكاساني في البدائع (٥/ ٢١٥): "الصرف في متعارف الشرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر".
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
(¬٣) قال في مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٢١): الصرف: بيع النقد بالنقد.
وانظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣٠).
وفي مذهب الشافعية: انظر السراج الوهاج (ص ١٨٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١).
وفي مذهب الحنابلة: نظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٠٧).

الصفحة 14