كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
المبحث السادس هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
قالت اللجنة الدائمة: قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا (¬١).
الصفقات الكبيرة في اقتصاد اليوم تتم بواسطة النقود الائتمانية أو المصرفية، والتي ليس لها أداة غير الشيك (¬٢).
[ن - ٦٩] إذا باع أحدهم ذهبًا بعملة ورقية، أو صرف عملة ورقية بأخرى، فسلم أحدهما شيكًا بقيمة الذهب أو الفضة، أو بقيمة العملة الورقية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضًا لمحتواه، بحيث يتحقق القبض الشرعي لصحة المعاملة أولًا؟
اختلف العلماء على النحو التالي:
فقيل: يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا, وعلى هذا الرأي كثير من الباحثين المعاصرين (¬٣).
---------------
(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (١٣/ ٤٩٤).
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ١/ ص ٦٩١).
(¬٣) يقول الشيخ سعود الشبيتي في رسالته (القبض تعريفه، أقسامه، صوره، وأحكامها (ص ٥٨): "ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أنه يكفي قبض الشيك عن قبض محتواه، منهم الشيخ ستر الجعيد، والدكتور سامي حمود ... ".
ويقول الشيخ سعد الخثلان في كتابه أحكام الأوراق التجارية (ص ٢٨٨): "حاصل ما قيل في ذلك يرجع إلى ثلاثة آراء -يعني في مسألة هل قبض الشيك قبض لمحتواه- الرأي الأول: أن تسلم الشيك وما في معناه يعتبر قبضًا لمحتواه ... وعلى هذا الرأي أكثر الباحثين".
ويقول الشيخ ابن منيع كما في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ١/ ٦٨٩): "وقد بحث مسألة قبض الشيك قبض لمحتواه مجموعة من علماء الشريعة والاقتصاد، منهم الدكتور=