كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
وقيل: لا يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا، وهذا القول منسوب لشيخنا ابن عثيمين (¬١)، واختاره بعض الباحثين (¬٢).
وقيل: التفريق بين الشيك المصدق وبين غيره، فقبض الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، بخلاف غير المصدق، وبه قال مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬٣)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (¬٤)، .........................
---------------
=علي السالوس، والدكتور سامي حمود، والأستاذ ستر الجعيد وغيرهم، وكلهم اتفقوا على أن قبض الشيك قبض لمحتواه، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك".
والحق أن فتوى اللجنة تشترط أن يكون الشيك مصدقًا، وسبق نقل عبارتهم ..
وانظر: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ١/ ص ٦٥٨) وما بعدها. الأوراق النقدية والتجارية، الشيخ ستر الجعيد (ص ٣٣٣)، قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - دراسة مقارنة - عبد الوهاب حواس (ص ٤٢).
(¬١) القبض وأحكامه في الفقه الإِسلامي - عبد الله الربعي (١/ ٨٩) رسالة دكتوراه لم تطبع، وقد نقل ذلك من مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب (ص ١٤)، ومن حوار خاص مع فضيلته مسجل لدى مكتبة الربعي بتاريخ (٩/ ١١/ ١٤١٥ هـ.
والموجود في أسئلة بيع وشراء الذهب خلاف ما نقل الأستاذ عبد الله الربعي، فأخشى أنها لا تصح نسبة هذا القول لشيخنا، وسوف أنقل كلامه بنصه.
(¬٢) قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - عبد الوهاب حواس (ص ٤٤)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإِسلامي (ص ٢٩٠).
(¬٣) قرار رقم (٥٥/ ٤/ ٦) بشأن القبض، صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها، وفيه: " ... إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا ... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف". قلت: حجز الشيك لا يتم إلا عن طريق ما يسمى بالشيك المصدق.
(¬٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (١٣/ ٤٩٤)، وفي الفتوى: " ... قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا".