كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

الراجح:
تعريف الجمهور إذا أضفنا إليه قول النفرواي من المالكية هو الأقرب للصواب؛ لأنه لا يقصر الصرف على مبادلة الذهب بالفضة، بل يطلق على مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يطلق على مبادلة الذهب بالفضة، ويلحق بهما كل ما يتعارف عليه الناس ويصطلحون أنه ثمن.
(ح-٨٠٩) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أنه لقي أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبو سعيد: في الصرفِ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والورِق بالورق مثلًا بمثل" (¬١).
---------------
=وهو ما كان معياره الوزن، هل يجوز بيعه بغير معياره الشرعي، فإنه من المعلوم أن الذهب والفضة معيارهما الشرعي هو الوزن.
لما رواه مسلم (١٥٨٨) من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فإن زاد أو استزاد فهو ربا.
فإذا كان معيار الذهب والفضة هو الوزن، فهل يجوز بيعهما بجنسهما بغير هذا المعيار؟ فالجمهور على أن ما نص على أنه موزون فلا يجوز أن يباع كيلًا، وما نص على أنه مكيل فلا يباع وزنًا.
وقيل: المعتبر هو العرف مطلقاً في المنصوص عليه وفي غيره، وأن ذلك يتبدل بتبدل العرف، كما في سائر الأموال الربوية التي لم يرد نص خاص بشأن مقيسها.
وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية، وهو أقوى الأقوال.
وقيل: إن ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلاً، وأما ما أصله الكيل فيجوز بيعه وزنًا. اختاره بعض الشافعية.
وقد سبق لنا بحث هذه المسألة فيما سبق، وذكرنا أدلتها، فأغنى ولله الحمد عن إعادتها هنا.
(¬١) البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤).

الصفحة 18