كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

فهنا أطلق الصرف، وشمل بيع الذهب بجنسه، والفضة بجنسها، فدخل فيه ما يسميه المالكية بالمراطلة والمبادلة.
(ح-٨١٠) وأخرج الشيخان من طريق أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا (¬١).
فهنا أطلق الصرف على بيع الذهب بالفضة.
وأما جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح.
(ح- ٨١١) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
وأما القياس على العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد في النص أنه رخص فيها ولم يرخص في غيرها (¬٢).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩).
(¬٢) البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩).

الصفحة 19