كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

متوفرًا، وهو من قبيل القبض الحكمي؛ لأن هذا صرف ما في الذمة، وهو جائز عند جمهور العلماء" (¬١).
وفي خلاصة البحث أهيب بالمصارف عمومًا، وخاصة الإِسلامية منها أن تضع الشروط بينها وبين مصدري البطاقة الائتمانية ضمن العقد الموقع بينهما، بحيث يراعى في الصرف أمران مهمان لسلامتها من الربا:
الأول: مراعاة أن يكون سعر الصرف ملازمًا للقبض، والقبض لا يكون إلا في يوم الأداء، حتى لا نقع في ربا النسيئة.
الثاني: أن يكون سعر الصرف على أساس السعر الأدنى، أو أقل منه، لئلا يربح فيما لم يضمن، والله أعلم.
---------------
(¬١) فتاوى ندوات البركة (٢/ ١٠٨).

الصفحة 204