كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
(ث - ١٥٢) وقد روى البخاري من طريق أبي بردة، قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلام - رضي الله عنه -، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على جل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا (¬١).
وقد خالف في ذلك الشافعية، وقالوا بالجواز (¬٢)، هو وراية عن أحمد (¬٣)، وعبر الحنفية بأن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول ذلك (¬٤).
والراجح عندي هو القول الأول، والله أعلم.
---------------
(¬١) البخاري (٣٨١٤).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٥٣)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ١١٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣١)
(¬٣) المبدع (١/ ٢١٠).
(¬٤) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٠٣، ٣٤٢، ٣٤٣)، البحر الرائق (٦/ ٣٠٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٤).