كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

مواجهة المستفيد في حال امتنع المصرف من الأداء لسبب من الأسباب حتى لو اشترط المشتري عدم الضمان.
كما لا يبرأ المحيل من جهة المصرف؛ إذ يطالبه بتسديد الدين الذي أداه نيابة عنه للمستفيد.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل.
فذهب الحنفية إلى أن الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل تحولت إلى كفالة، لا حوالة.
جاء في الفتاوى الهندية: "الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة، كذا في السراجية" (¬١).
وقيل: إذا شرط الضمان بطلت الحوالة، وهو الراجح في مذهب الشافعية.
جاء في نهاية المحتاج: "لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو كفيلا لم تصح الحوالة" (¬٢).
ودليلهم: أن اشتراط الضمان في الحوالة ينافي مقتضى العقد؛ لأن الحوالة تقتضي براء المحيل من الدين، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد يجعله باطلاً.
وهناك وجه مرجوح عند الشافعية، يقول بجواز أخذ الضمان على الحوالة، بناء على أن الحوالة بيع، وليست استيفاء.
جاء في الأشباه والنظائر: "لو احتال، بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).
(¬٢) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٦).

الصفحة 457