كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وإذا كان المصرف الإِسلامي يتعامل مع بنوك أجنبية كما لو كان الاعتماد معززًا من قبل بنك في بلد البائع فإنه يجب على المصرف الإِسلامي أن يبحث عن بنوك تقبل المقاصة والتعامل بالمثل بحيث لا يدفع البنك أية فوائد في مقابل تعزيز خطاب الاعتماد، وإذا لم يجد المصرف الإسلامى من يتعاون معه فعليه أن يودع لدى تلك البنوك ما يكفي ليتفادى دفع فوائد ربوية لتلك البنوك، وإذا استحق المصرف الإِسلامى فوائد على تلك الأموال، ورأى أنه لا يتركها لهم فإنه يجب ألا تدخل هذه الأموال ضمن موارد المصرف وأرباحه، وأن يتخلص منها في المشاريع الخيرية. والله أعلم.
كما لا يجوز للمصرف أن يشترط الغطاء للاعتماد المستندي إلا إذا كان هذا المبلغ سوف يجمده المصرف، ولا يتصرف فيه باعتباره رهنًا، فإن قدم الغطاء المستندي دون شرط فلا أرى مانعًا من جواز انتفاع المصرف بهذا الغطاء؛ لأنه إذا اشترط المصرف الغطاء، وتصرف فيه:
فإن قيل: إن الغطاء رهن، فلا يجوز الانتفاع بالمرهون خاصة إذا لم يكن مركوبًا ولا محلوبًا كالنقود، فإذا انتفع أصبح القرض قد جر نفعاً وهذا لا يجوز.
وإن قيل: إن الغطاء قرض؛ لأن المصرف سوف يملكه، ويتصرف فيه، ويرد
---------------
= العميل لم يشتر البضاعة بعد، كما على البنك ألا يقيد على حساب العميل أو يطالبه بدفع أي من مصاريف المرابحة، أو أجور البريد، أو التلكس، وما شابهها بل يضيفها إلى قيمة البضاعة وتكلفتها، وبعد وصول البضاعة واستلام الشركة لها، وعلم العميل بها، يتم التوقيع على عقد الشراء مرابحة من البنك، ولا بأس أن يتكفل العميل باستخراج البضاعة من الميناء، ودفع الرسوم الجمركية، ورسوم النقل.
راجع قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم (١٣٣)، وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤١٣ هـ
المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية - رسالة دكتوراه إعداد راشد العليوي (١/ ٣٠٩).

الصفحة 467