كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وذهب فريق من المعاصرين إلى جواز القروض المتبادلة مطلقًا (¬١).

وحجتهم:
(٢) أن المنفعة متماثلة لا تخص المقرض وحده، وليست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، وهذا شأن التجارة.
(٢) القياس على السفتجة من حيث كونها لا تخص المقرض وحده، بل تعم الطرفين.
(٣) أن الربا إنما حرم شرعًا؛ لأنه ظلم من المقرض للمقترض، أما الاتفاق على الإقراض المتبادل بين المقرض والمستقرض بمبالغ متساوية ولمدة متماثلة فليس فيه شيء من الظلم لأحد الطرفين.
(٤) أن فيها بديلًا عن القرض الربوي القائم على الفائدة.
وأرى أن الإجماع المحكي في المسألة إن صح كان حجة، وإن لم يصح فالقول بالجواز متجه؛ لأن النفع متبادل، وليس خاصًا بالمقرض، والقرض ذاته لا زيادة فيه، ولكن خروجًا من مخالفة الإجماع فإن على البنك ألا يشترط الغطاء، بحيث يكون دفعه إلى المصرف بلا اشتراط، والله أعلم.
---------------
(¬١) انظر قضايا فقهية معاصرة - د. نزيه حماد (ص ٢٢٩).

الصفحة 469