كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
اعتبارها والثقة بتمولها، وتداولها، إذ إن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما هي في ضمان السلطات لها؛ وليس في هذا دلالة على اعتبارها سندًا بدين على مصدريها (¬١).
القول الثاني:
أن الأوراق النقدية عرض من العروض، لها ما للعروض من الخصائص والأحكام.
وبهذا قال الشيخ عليش المالكي، وعليه كثير من متأخري المالكية (¬٢)، واختاره شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي (¬٣)، والشيخ يحيى آمال (¬٤)، والشيخ سليمان بن حمدان (¬٥)، والشيخ علي الهندي، والشيخ حسن أيوب (¬٦).
---------------
(¬١) انظر مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الأول، بحث للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعنوان: حكم الأوراق النقدية.
(¬٢) فتح العلي المالك (١١٦٤)، تهذيب الفروق (٣/ ٢٥١)، الحاوي على الصاوي حاشية الشرح الصغير (٤/ ٤٢ - ٨٦).
وانظر ضوابط الثمن - سمير جاب الله (ص ١٢٤).
(¬٣) الفتاوى السعدية (ص ٢١٣ - ٢٢٩)، التضخم النقدي - الشيخ خالد المصلح (ص ٧٠)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص ٢١٤).
(¬٤) انظر مقالين للشيخ يحيى آمال في جريدة حراء، في تاريخ ٢٧، ٢٨ جمادى الثانية، عام ١٣٨٧ هـ.
وانظر المعاملات المالية المعاصرة للشيخ محمَّد شبير (ص ١٩٠)
(¬٥) انظر جريدة البلاد السعودية، في ٢٢/ ٥/ ١٣٧٨ هـ.
(¬٦) نقله الشيخ عبد الله بن منيع في بحث له باسم (بحث في تحديد صيغة القبض، وهل قبض الشيكات يعتبر قبضًا) مقدم لمجلة البحوث الإِسلامية، العدد السادس والعشرون (ص ١٤١ - ١٨١).